الإمام الشافعي
311
أحكام القرآن
قال الشافعي « 1 » - في قوله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ « 2 » ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ) الآية : ( 24 - 4 ) - : « المحصنات « 3 » هاهنا : البوالغ الحرائر « 4 » المسلمات « 5 » . » . ( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، قال : وقال الحسين بن محمد - فيما أخبرت عنه ، وقرأته في كتابه - : أنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر ، بمصر ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي في قوله عزّ وجلّ : ( وَالْمُحْصَناتُ : مِنَ النِّساءِ ؛ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : 4 - 24 ) : « ذوات الأزواج : من النساء » ؛ ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ : [ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ] : 4 - 24 ) ، ( مُحْصَناتٍ « 6 » غَيْرَ مُسافِحاتٍ : 4 - 25 ) :
--> ( 1 ) كما في الرسالة ( ص 147 ) . ( 2 ) قال في الفتح ( ج 12 ص 147 ) رميهن : « قذفهن ؛ والمراد : الحرائر العفيفات ؛ ولا يختص بالمزوجات ، بل حكم البكر كذلك : بالإجماع . » . ( 3 ) في نسخة الربيع : « فالمحصنات » . ( 4 ) ذكر في الرسالة إلى هنا ، ثم قال : « وهذا يدل : على أن الإحصان : اسم جامع لمعاني مختلفة . » . ( 5 ) راجع كلامه عن هذا ، وعن الآية كلها : في الأم ( ج 5 ص 110 و 117 و 273 وج 6 ص 256 - 257 وج 7 ص 78 و 81 ) ؛ فهو مفيد أيضا في بعض الأبحاث السابقة والآتية . ثم راجع السنن الكبرى ( ج 8 ص 249 - 253 ) . وانظر ما تقدم ( ص 237 ) ( 6 ) قوله : ( محصنات غير مسافحات ) ؛ قد ورد في الأصل : مشطوبا عليه ، ومكتوبا فوقه ما زدناه . ونرجح : أن كلا منهما مقصود بالذكر ، وأن ما حدث انما هو من تصرف الناسخ : لأنه ظن أن لفظ الآية الأولى هو المقصود فقط ؛ وفات عليه أن معنى اللفظين واحد ، وأن التفسير المذكور - من الناحية اللفظية - انما يلائم لفظ الآية الثانية [ راجع القاموس : مادة عف ] ، وأن النص هنا قد اكتفى بإثبات ما قصد شرحه : من الآيتين ؛ كما اكتفى بتفسير اللفظ الثاني . فتنبه . وراجع في أواخر الكتاب ، ما رواه يونس أيضا عن الشافعي في تفسير آية المائدة : ( 5 ) .